الشيخ الجواهري

225

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان ( فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة ) على القول الأوّل ، ولم ينشر على الثاني . ( ولو رضع العدد إلّارضعة فتمّ الحولان ثمّ أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة ) على القولين [ 1 ] . ( وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة ) [ 2 ] . نعم ( ينشر ) على الأوّل [ عدم اعتبار الحولين ] ( إذا تمّت الرضعة مع تمام الحولين ) للمرتضع وعليهما إذا تمّت بتمام الحولين له ولولد المرضعة [ 3 ] . ولو جهل الحال فلم يعلم كونه في الحولين أو في غيرهما [ فقيل بالحل ] [ 4 ] . بل [ ظاهره : ] [ 5 ] كون الحكم كذلك حتى في حال الارتضاع مع الشكّ في زمن الولادة . ولعلّه كذلك ، فتأمّل . [ حكم اللبن لفحل واحد ] : ( الشرط الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ف ) - لا حرمة بين المرتضع وأمه وأبيه فضلًا عن غيرهم مع كون القدر المحرّم من اللبن لفحلين ، لشبهة أو مفارقة للأوّل وتزويج للثاني ، وبقاء الولد متغذّياً في أثناء العدد بأكل أو وجور ونحوهما ممّا عرفت عدم قدح تخلّله [ 6 ] ، بل يمكن القطع به [ 7 ] . كالقطع [ 8 ] بأنّ المرأة مثلًا ( لو أرضعت بلبن فحل واحد مئة حرم بعضهم على بعض ) .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 385 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 4 ( 2 ) غاية المراد 3 : 145 - 146 . ( 3 ) القواعد 3 : 23 . جامع المقاصد 12 : 225 . ( 4 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 .